المادة 8
(عدلت بموجب قانون 210 / 1993 )
ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 210 تاريخ 02/04/1993, المادة 1, 08/04/1993
مادة 1: الغي نص المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, واستعيض عنه بالنص الآتي: ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.