النص الكامل

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 210 / 1993 )

ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.

المادة 8 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/245072/article/8/