جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9312 25/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7170 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (رسم الطابع المالي)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9312
التاريخ
25/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1974, ص. 1575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/68 الفقرتان التالي نصهما: "لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الحكومات والشركات والمؤسسات الاجنبية بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. "اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7170 تاريخ 19 شباط 1974 الرامي الى تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/967 (رسم الطابع المالي) التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح