المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/68 الفقرتان التالي نصهما: "لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الحكومات والشركات والمؤسسات الاجنبية بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. "اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة".