النص الكامل

قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 نافذ

المادة 9

المادة 9

يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.

المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245084/article/9/