المادة 9
يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.
قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 In force
يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.
المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/245084/article/9/