المادة 6
مادة 6: الغي نص البند 3 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 واستبدل النص لتالي به: لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضباط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في الاركان او المصالح. غير انه يمكن لقائد الجيش ان يصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية أ - اذا ابلي الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة اثناء العمليات الحربية. ب - اذا أصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او أمراض متأتية عن الخدمة. ج - اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري.