The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغي نص البند 3 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 واستبدل النص لتالي به: لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضباط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في الاركان او المصالح. غير انه يمكن لقائد الجيش ان يصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية أ - اذا ابلي الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة اثناء العمليات الحربية. ب - اذا أصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او أمراض متأتية عن الخدمة. ج - اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245091/article/6/