جميع التشريعات

مرسوم رقم 975 24/04/1971

تحديد عمولة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن قروض استصلاح الاراضي

النوع
مرسوم
الرقم
975
التاريخ
24/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 35, 03/05/1971, ص. 604
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.

المادة 2

مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده