المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.
مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا
وزير الزراعة بالوكالة
الامضاء: هنري اده