المادة 16
يجب إحاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الأنقاض والأتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول إليه.
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 نافذ
يجب إحاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الأنقاض والأتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول إليه.
المادة 16 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245149/article/16/