المادة 16
يجب إحاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الأنقاض والأتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول إليه.
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 In force
يجب إحاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الأنقاض والأتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول إليه.
المادة 16 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245149/article/16/