النص الكامل

مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

في التطبيق:

1 ـ في الأبنية والمنشآت الجديدة:

تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة مشاريع الأبنية العامة والخاصة التي لم تحصل بعد على رخصة بناء بتاريخ صدور هذا المرسوم, بما فيها تعديل أو إضافة بناء على أبنية قائمة أو تعديل وجهة استعمال بناء أو جزء منه حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات. كما تطبق على كافة المنشآت العامة والخاصة الجديدة.

ـ يفرض اعتماد سبر الغور لدى إعداد الدراسات الإنشائية لإقامة جميع المنشآت الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي والجسور والسدود.

2 ـ في الأبنية والمنشآت القائمة أو قيد الإنشاء:

أ ـ تطبق أحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد في الأبنية والمنشآت القائمة وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ب ـ قبل انتهاء المهل الزمنية المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ج ـ قبل انتهاء المهل الزمنية المشار إليها في الملحق رقم 2, على أصحاب الأبنية والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه المادة التقدم إلى البلدية المعنية بشهادة صادرة عن مكتب تدقيق فني معتمد تؤكد التقيد بأحكام هذه المادة باستثناء تجهيزات المصاعد الخاضعة للفقرة (أ) أعلاه.

3 ـ لا يمكن لصاحب العمل المباشرة بتنفيذ أي بناء أو منشأة مرخصة إلا بعد الاستحصال على أمر مباشرة بالتنفيذ من المهندس المسؤول مسجل لدى نقابة المهندسين لكي يتسنى لهذا الأخير القيام بمسؤولياته في الإشراف ومراقبة التنفيذ وفق الأصول.

4 ـ يعتبر المالك (أو جمعية المالكين), مسؤولين عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت. لا سيما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها وذلك وفقا لأحكام قانون البناء.

5 ـ في حال إضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة استعمال البناء يعتبر المالك (أو جمعية المالكين) والمهندس المسؤول والمقاول والمصنع مسؤولين, كل فيما يخصه, عن تطبيق متطلبات السلامة العامة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة, خاصة لجهة سلامة الأشخاص ومقاومة الزلازل ومتانة البناء وتحمله التعديل أو الإضافة المطلوبة ومراعاته لشروط وجهة الاستعمال الجديدة.

6 ـ في حال إضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة الاستعمال وإذا تبين استحالة الحصول على شهادة مطابقة من قبل مكتب تدقيق فني لبعض أحكام الوقاية من الحريق, يمكن لصاحب العمل بيان تعذر أو استحالة التقيد ببعض تلك الأحكام في ضوء وضع البناء القائم مع طلب الاستثناء منها, إلى لجنة خاصة, يعود تأليفها ووضع نظام عملها إلى وزير الأشغال العامة والنقل, ويعود لهذه اللجنة إعطاء الرأي النهائي سواء بالرفض أو قبول الاستثناء مع تحديد الحلول البديلة شرط أن لا يتدنى مستوى الوقاية في الأجزاء الأخرى من البناء عن المستوى الموجود.

المادة 4 من مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245151/article/4/