جميع التشريعات

مرسوم رقم 14293 11/03/2005

شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشات وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل

النوع
مرسوم
الرقم
14293
التاريخ
11/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2005, ص. 1307-1349
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 (the text)
مرسوم رقم 6063 تاريخ 06/08/2011 (the text)
مرسوم رقم 4987 تاريخ 04/09/2010 (the text)
مرسوم رقم 4258 تاريخ 04/06/2010 (the text)
مرسوم رقم 1050 تاريخ 24/12/2008 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 337 تاريخ 21/05/2007 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 (المادة 19: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما المواد رقم 604 و13 منه وتعديلاته

وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 15/1/2003 محضر رقم 3,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 165-2002-2003 تاريخ 15/4/2003 وراي رقم 260/2003-2004 تاريخ 12/7/2004,

وراي رقم 18/2004-2005 تاريخ 28/10/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ـ في التعاريف: لتطبيق أحكام هذا المرسوم, يكون للمصطلحات الآتية المعاني التالي ذكرها:

1 ـ التدقيق الفني: هو معاينة ومراجعة وفحص تصميم وتنفيذ المنشآت والمواد وعناصر التجهيزات المنفذة في إطار عملية البناء بهدف المساهمة في الوقاية من المخاطر التي قد تتأتى عن المواصفات الفنية المعتمدة في هذه العملية وإبداء الآراء المناسبة بهذا الشأن.

2 ـ المدقق الفني: هو الشخصي الطبيعي أو المعنوي المعتمد من قبل السلطة العامة والذي يطلب إليه صاحب العمل إجراء مهمات التدقيق الفني.

3 ـ مهمة التدقيق الفني: هي تلك المحددة بحكم طبيعتها أو مجالات تدخلها. تتميز طبيعة هذه المهمة باختيار المخاطر الفنية التي يجب تفاديها. تتناول مجالات التدخل مجمل المنشآت وعناصر التجهيزات موضوع المهمة.

4 ـ عملية البناء: تصميم وتنفيذ الأبنية الجديدة أو تنفيذ منشآت هندسية مدنية أو أشغال جديدة على أبنية أو منشآت قائمة.

5 ـ صاحب العمل: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تتم لصالحه عملية البناء.

6 ـ البناء: هو صاحب العمل وكل من يقوم بأعمال تصميم وتنفيذ من مهندس ومكتب دراسات فنية ومقاول وفني أو أي شخص يرتبط مع صاحب العمل بعقد التزام أعمال.

7 ـ المصنع: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أجزاء المنشآت أو عناصر تجهيزات أو منشآت أو مواد بغية تركيبها في بناء ما.

8 ـ المؤمن: هو المكتتب أو صاحب العمل أو مالكو المنشأة المتتاليون الذين يعقد التأمين لصالحهم. أو المفوض من قبلهم وفق الأصول.

9 ـ المساحة الإجمالية: هي مجموع مساحات الطوابق السفلية والطابق الأرضي وكافة الطوابق العلوية بعد حسم مساحة المرائب.

10 ـ المقاييس والمواصفات المعتمدة: هي المقاييس والمواصفات الوطنية الإلزامية. وفي حال عدم وجودها. تكون هي المقاييس والمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأميركية أو كندا.

11 ـ الأصول المهنية: هي القواعد والأنظمة والأحكام الفنية الموضوعة من قبل هيئات مهنية تمثل القطاعات المعنية.

12 ـ المنشأة: هي بالإجمال البناء أو أية منشأة هندسية مدنية (ouvrage de genie civil) يطلب صاحب العمل تنفيذها في إطار عملية بناء ما.

13 ـ عناصر التجهيز التي لا تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الإضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.

14 ـ عناصر التجهيز التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي لا يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الإضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.

15 ـ الأبنية والمنشآت القائمة: تلك القائمة التي تجري عليها عمليات التجديد أو الترميم أو التعديل.

16 ـ الأبنية والمنشآت المجاورة: تلك الملاصقة للمنشأة موضوع عملية البناء أو المنشآت المحددة اسميا في عقد التدقيق الفني.

17 ـ المهندس المسؤول: هو المهندس المشار إليه في قانون البناء وتعديلاته. أما حدود مسؤوليته فهي وفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة.

المادة 2

متطلبات السلامة العامة في قطاع البناء:

تشمل متطلبات السلامة العامة في عمليات البناء كافة التدابير والإجراءات الواجب توفرها. لضمان متانة الأبنية والمنشآت وسلامة شاغليها ومستعمليها, وذلك للمهمات الأساسية الثلاث الواردة في الفصل الثاني من الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

المقاييس والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت:

تعتمد المقاييس والمواصفات الفنية تلك الواردة في تعريف المقاييس والمواصفات المعتمدة وفق المادة الأولى من هذا المرسوم. وتتخذ جميعها صفة الإلزامية, على أن يتم اعتماد مصدر واحد لكل موضوع من مواضيع السلامة العامة.

أما فيما يتعلق بموضوع مقاومة الزلازل فيتم اعتماد عامل تسارع أفقي (Cofficient d'acceleration horizintale) وقدره كحد أدنى 2,0g.

المادة 4

في التطبيق:

1 ـ في الأبنية والمنشآت الجديدة:

تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة مشاريع الأبنية العامة والخاصة التي لم تحصل بعد على رخصة بناء بتاريخ صدور هذا المرسوم, بما فيها تعديل أو إضافة بناء على أبنية قائمة أو تعديل وجهة استعمال بناء أو جزء منه حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات. كما تطبق على كافة المنشآت العامة والخاصة الجديدة.

ـ يفرض اعتماد سبر الغور لدى إعداد الدراسات الإنشائية لإقامة جميع المنشآت الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي والجسور والسدود.

2 ـ في الأبنية والمنشآت القائمة أو قيد الإنشاء:

أ ـ تطبق أحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد في الأبنية والمنشآت القائمة وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ب ـ قبل انتهاء المهل الزمنية المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ج ـ قبل انتهاء المهل الزمنية المشار إليها في الملحق رقم 2, على أصحاب الأبنية والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه المادة التقدم إلى البلدية المعنية بشهادة صادرة عن مكتب تدقيق فني معتمد تؤكد التقيد بأحكام هذه المادة باستثناء تجهيزات المصاعد الخاضعة للفقرة (أ) أعلاه.

3 ـ لا يمكن لصاحب العمل المباشرة بتنفيذ أي بناء أو منشأة مرخصة إلا بعد الاستحصال على أمر مباشرة بالتنفيذ من المهندس المسؤول مسجل لدى نقابة المهندسين لكي يتسنى لهذا الأخير القيام بمسؤولياته في الإشراف ومراقبة التنفيذ وفق الأصول.

4 ـ يعتبر المالك (أو جمعية المالكين), مسؤولين عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت. لا سيما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها وذلك وفقا لأحكام قانون البناء.

5 ـ في حال إضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة استعمال البناء يعتبر المالك (أو جمعية المالكين) والمهندس المسؤول والمقاول والمصنع مسؤولين, كل فيما يخصه, عن تطبيق متطلبات السلامة العامة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة, خاصة لجهة سلامة الأشخاص ومقاومة الزلازل ومتانة البناء وتحمله التعديل أو الإضافة المطلوبة ومراعاته لشروط وجهة الاستعمال الجديدة.

6 ـ في حال إضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة الاستعمال وإذا تبين استحالة الحصول على شهادة مطابقة من قبل مكتب تدقيق فني لبعض أحكام الوقاية من الحريق, يمكن لصاحب العمل بيان تعذر أو استحالة التقيد ببعض تلك الأحكام في ضوء وضع البناء القائم مع طلب الاستثناء منها, إلى لجنة خاصة, يعود تأليفها ووضع نظام عملها إلى وزير الأشغال العامة والنقل, ويعود لهذه اللجنة إعطاء الرأي النهائي سواء بالرفض أو قبول الاستثناء مع تحديد الحلول البديلة شرط أن لا يتدنى مستوى الوقاية في الأجزاء الأخرى من البناء عن المستوى الموجود.

المادة 5

التحقق من تأمين متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت

ـ التدقيق الفني الإلزامي:

1 ـ يجري التحقق من تأمين متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت بواسطة التدقيق الفني وفقا لأحكام هذا المرسوم.

2 ـ يكون التدقيق الفني للتدابير المتخذة لتأمين السلامة العامة إلزاميا للأبنية والمنشآت وفقا للفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

3 ـ عندما يكون التدقيق الفني إلزاميا وفقا لأحكام هذا المرسوم, يجب الحصول على موافقة مكتب التدقيق الفني المعتمد على المستندات التالية:

أ ـ خرائط التصميم الأولية المرفقة بطلب الترخيص بالبناء.

ب ـ الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية المرفقة بطلب إذن المباشرة بالتنفيذ.

ج ـ أي تعديل على الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية خلال التنفيذ.

د ـ طلب الترخيص بالأشغال.

4 ـ يخضع التدقيق الفني الإلزامي موضوع هذا المادة لكافة أحكام الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 6

في المسؤوليات والتأمين:

يجب أن يرفق المالك بطلب الترخيص بالبناء لكافة المنشآت الخاضعة للتدقيق الفني بوليصة تأمين صادرة عن شركة ضمان مرخص لها بالعمل في لبنان في مجال إضرار الأبنية والمنشآت تكتتب لصالح المالك و/أو المالكين المتتاليين للبناء أو للمنشأ, ويجب أن تنطوي على الشروط التالية معا:

1 ـ أن تضمن للمالك و/أو للمالكين التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالبناء أو بالمنشأة في حال انهياره كله أو بعضه أو تداعيه بوجه واضح للانهيار وتكون هذه الأضرار المادية ناشئة عن خلل و/أو نقص في التصاميم (FAULTY DESIGN) و/أو سبر غور الأرض و/أو متانة البناء أو المنشأة بما في ذلك القدرة على مقاومة خطر الزلازل بحدها الأدنى المحدد في هذا المرسوم و/أو عن تنفيذ أشغال البناء ( FAULTY WORKMAN SHIP) و/أو عيب أو نقص في مواد البناء (FAULTY MATERIAL).

2 ـ أن تكون البوليصة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ وضع المدقق الفني تقريرا نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات أساسية.

3 ـ أن تحدد البوليصة المبلغ المؤمن عليه بمقدار القيمة التقديرية للبناء أو للمنشأة بعد إتمامه وصيرورته صالحا للإشغال وبالاستناد إلى قيمة التعاقد فيما بين المالك والمهندس المسؤول والمقاول.

4 ـ أن تكون شروط بوليصة التأمين متوافقة مع الشروط المقبولة من شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة من فئة ( B.B.B) وما فوق.

المادة 7

تعتبر كافة الملاحق المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه (3 ملاحق).

المادة 8

- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الأبنية)

- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والأصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل)

- ورقم 11267 تاريخ 11/11/ 1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد),

- ويلغى البند "أولا" والفقرة (5) من البند "ثانيا" من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتلغى الفقرة (4) من البند "رابعا" من المادة (12) منه.

- كما تلغى كافة الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية لجهة إلزامية تطبيق متطلبات السلامة العامة.

يحدد تاريخ بدء العمل بالتدقيق الفني الإلزامي للأبنية الجديدة بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل في ضوء قرارات اعتماد مكاتب التدقيق الفني وفئاتها ومع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الإنتقالية أدناه:

1 ـ المرحلة الأولى: يتم تطبيق إلزامية التدقيق الفني فقط على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الأولى في الجدول رقم 3 ـ 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

2 ـ المرحلة الثانية: بعد مرور سنتين على البدء بتطبيق المرحلة الأولى تضاف إلزامية تطبيق التدقيق الفني على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثانية في الجدول المذكور.

3 ـ المرحلة الثالثة: بعد مرور أربع سنوات على البدء بتطبيق المرحلة الأولى تضاف إلزامية تطبيق التدقيق الفني على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثالثة في الجدول أعلاه.

أما بالنسبة للأبنية القائمة, فيحدد تاريخ العمل بالتدقيق الفني الإلزامي بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل على ضوء صدور المواصفات الفنية الملائمة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

باستثناء المصاعد حيث يتم اعتماد الشروط الواردة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

يحدد تاريخ بدء العمل بالتأمين الإلزامي بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن.

المادة 10

يصدر كل تفسير أو توضيح لمضمون هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الأشغال العامة والنقل.

بعبدا في 11 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر