المادة 6
في المسؤوليات والتأمين:
يجب أن يرفق المالك بطلب الترخيص بالبناء لكافة المنشآت الخاضعة للتدقيق الفني بوليصة تأمين صادرة عن شركة ضمان مرخص لها بالعمل في لبنان في مجال إضرار الأبنية والمنشآت تكتتب لصالح المالك و/أو المالكين المتتاليين للبناء أو للمنشأ, ويجب أن تنطوي على الشروط التالية معا:
1 ـ أن تضمن للمالك و/أو للمالكين التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالبناء أو بالمنشأة في حال انهياره كله أو بعضه أو تداعيه بوجه واضح للانهيار وتكون هذه الأضرار المادية ناشئة عن خلل و/أو نقص في التصاميم (FAULTY DESIGN) و/أو سبر غور الأرض و/أو متانة البناء أو المنشأة بما في ذلك القدرة على مقاومة خطر الزلازل بحدها الأدنى المحدد في هذا المرسوم و/أو عن تنفيذ أشغال البناء ( FAULTY WORKMAN SHIP) و/أو عيب أو نقص في مواد البناء (FAULTY MATERIAL).
2 ـ أن تكون البوليصة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ وضع المدقق الفني تقريرا نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات أساسية.
3 ـ أن تحدد البوليصة المبلغ المؤمن عليه بمقدار القيمة التقديرية للبناء أو للمنشأة بعد إتمامه وصيرورته صالحا للإشغال وبالاستناد إلى قيمة التعاقد فيما بين المالك والمهندس المسؤول والمقاول.
4 ـ أن تكون شروط بوليصة التأمين متوافقة مع الشروط المقبولة من شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة من فئة ( B.B.B) وما فوق.