المادة 6
يكلف الأجراء بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004 نافذ
يكلف الأجراء بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
المادة 6 من مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245185/article/6/