النص الكامل

مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004 نافذ

المادة 7

المادة 7

تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, وتوقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.

المادة 7 من مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245185/article/7/