جميع التشريعات

قرار رقم 824 31/12/2003

تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
31/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 100-101
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1112 تاريخ 08/07/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادتين 111 الى 114 منه,

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 06/08/2001 لا سيما المادة الخامسة منه (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل),

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 86/2003-2004 تاريخ 29/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجري الكشف الفني على المركبات الخاضعة لموجب المعاينة الميكانيكية الإلزامية للتثبت من أن جميع الشروط الفنية المفروضة عليها في القوانين المرعية متوفرة في المراكز المحددة في المادة الثانية من هذا القرار بواسطة شركة فال السعودية المحدودة المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 2

تحدد مراكز إجراء المعاينة الميكانيكية كالآتي:

- مركز الحدث. ـ محافظة جبل لبنان.

- مركز الغازية ـ محافظة لبنان الجنوبي.

- مركز زحله ـ محافظة البقاع.

- مركز مجدليا ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 3

إن خضوع المركبات بمختلف أنواعها للمعاينة الميكانيكية, لا يعفى أصحابها من إجراء التصليحات اللازمة عليها لإبقائها في حالة سليمة طيلة فترة وضعها بالسير وفق ما تنص عليه أحكام قانون السير والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

يجري خلال المعاينة الكشف الفني على كافة النقاط والعناصر في المركبة الخاضعة للمعاينة المحددة بالملحق رقم 1.

المادة 5

تنظم على ثلاثة نسخ إفادة تثبت إجراء الكشف ونتيجة المعانية الميكانيكية على المركبة حسب النماذج المحددة بالملحق رقم 2. تسلم نسخة لصاحب العلاقة فور الانتهاء من عملية المعانية في حين تحفظ النسخة الثانية لدى الإدارة أما النسخة الثالثة فتحفظ في المركز حيث تمت المعاينة ولمدة أربع سنوات.

المادة 6

يحدد في الملحق رقم 1 نقاط العيوب في المركبات التي يتوجب إصلاحها بنتيجة الكشف الفني عليها وتلك التي توجب العودة إلى المركز حيث تمت المعاينة الأساسية لإجراء معاينة تأكيدية والتثبت من إصلاحها.

المادة 7

يتم خلال المعاينة التأكيدية الكشف على عناصر التعريف بالمركبة وعلى النقاط أو مجموعة النقاط التي أوجبت هذه المعاينة فقط.

المادة 8

يتوجب إجراء المعاينة التأكيدية بمهلة أقصاها شهر واحد يلي المعاينة الأساسية. بعد إنقضاء هذه المهلة يتوجب تقديم المركبة للمعاينة الكاملة من جديد.

المادة 9

كلفة المعاينة التأكيدية.

لا تستوفي المؤسسة المعتمدة عن المعاينات التأكيدية أي بدل مالي عن ذلك في الوقت الراهن وبانتظار صدور قرار آخر.

المادة 10

تكلف قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجراء المراقبة الطرقية وتعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئات الأولى والثانية والثالثة وذلك حسب نوع المخالفة كما هي محددة في الجداول الملحقة بقانون السير.

المادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر