جميع التشريعات

قرار رقم 5 04/01/2005

الترخيص لوكالة سايف لاين للسياحة والسفر Safe Line Travel & Tourism Agency - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
04/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 141-142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 04/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 13621

تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 21/66 تاريخ

29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من السيدة نظلات

محمد حمود رقم 2487/2 تاريخ 29/10/2004

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف

باسم سايف لاين للسياحة والسفر

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سايف لاين للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة نظلات محمد حمود القائمة على العقار رقم /2372/ قسم 7 /تعلبايا/ زحلة ـ تعنايل ـ الطريق العام ـ ملك حمزة ومكارم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2004 وزير السياحة فريد الخازن