ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 13621
تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 21/66 تاريخ
29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من السيدة نظلات
محمد حمود رقم 2487/2 تاريخ 29/10/2004
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف
باسم سايف لاين للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/12/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة سايف لاين للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة نظلات محمد حمود القائمة على العقار رقم /2372/ قسم 7 /تعلبايا/ زحلة ـ تعنايل ـ الطريق العام ـ ملك حمزة ومكارم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2004
وزير السياحة
فريد الخازن