النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 36

المادة 36

النصاب في الجمعية غير العادية

بعد اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يطبق على النصاب

في الجمعيات العمومية غير العادية الأحكام التالية:

1 ـ يجب أن تتألف الجمعيات غير العادية من مساهمين

يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل, وذلك عندما

تتذاكر في أمور تتعلق بتغيير موضوع الشركة أو شكلها.

2 ـ فيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها قانونا, يكون

النصاب لانعقاد الجمعية عند الدعوة الأولى ثلثي رأس المال.

فإذا لم يتم هذا النصاب وجهت دعوة جديدة يذكر فيها جدول

أعمال الجلسة السابقة, ويكون النصاب لانعقاد الجمعية

نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتم هذا النصاب,

وجهت دعوة ثالثة بالشروط ذاتها ويكون النصاب لانعقاد

الجمعية ثلث رأس المال على الأقل.

3 ـ تتخذ مقررات الجمعية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات

المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 36 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/36/