النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 37

المادة 37

تأليف الجمعيات العمومية

1 ـ لكل مساهم الحق في حضور جميع الجمعيات العمومية

ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد

اسهمه.

2 ـ يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية

العمومية أن يوكلوا عنهم من يمثلهم, شرط أن يكون هؤلاء

الممثلون أنفسهم من المساهمين. ويستثنى من ذلك الممثلون

الشرعيون لفاقدي الأهلية.

3 ـ تنظم ورقة حضور تذكر فيها أسماء المساهمين

الحاضرين والممثلين وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم

وعدد الأصوات المختصة بهذه الاسهم. وتوضع هذه الورقة

في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت أنه

مساهم.

المادة 37 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/37/