النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 38

المادة 38

إدارة الجلسات العامة

1 ـ يرأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس

مجلس الإدارة. وبحال غيابه العضو الأكبر سنا ما لم يتفق

أعضاء المجلس على خلاف ذلك.

2 ـ يقوم بوظيفة مدقق عضوان من المساهمين الذين

يملكون اصالة أو وكالة أكثر الاسهم عددا, وإذا رفضوا, فمن

جاء بعدهم, وهكذا إلى أن تقبل الوظيفة. ويعين الرئيس أمين

السر الذي يمكن أن يأخذ من غير المساهمين.

المادة 38 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/38/