المادة 1
تعدل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية للسنة الاولى لشهادة الاجازة التعليمية الفنية لحملة شهادة البكالوريا الفنية او شهادة الثانوية العامة وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
- الكهرباء والالكترونيك.
- الميكانيك.
قرار رقم 308 26/04/2005
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 244/91-6م تاريخ 03/10/1991,
بناء على القرار رقم 287/91-6م تاريخ 5/12/1991,
بناء على القرار رقم 82/92-6م تاريخ 30/04/1992,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 153 تاريخ 8/3/2005,
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة ,
يقرر ما يأتي:
تعدل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية للسنة الاولى لشهادة الاجازة التعليمية الفنية لحملة شهادة البكالوريا الفنية او شهادة الثانوية العامة وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
- الكهرباء والالكترونيك.
- الميكانيك.
تعدل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية للسنة الاولى لشهادة الاجازة التعليمية الفنية لحملة شهادة الامتياز الفني وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
- الكهرباء التقنية.
- الالكترونيك والاتصالات.
- المراجعة والخبرة في المحاسبة.
- ادارة الفنادق.
- الميكانيك الانتاجي.
- ميكانيك السيارات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الدكوانة في 26 نيسان 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا