All legislation

قرار Decision No. 308 26/04/2005

تعديل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية لبعض الاختصاصات في مستوى الاجازة التعليمية الفنية

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
26/04/2005
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2005, p. 1922-1931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 26/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 244/91-6م تاريخ 03/10/1991,

بناء على القرار رقم 287/91-6م تاريخ 5/12/1991,

بناء على القرار رقم 82/92-6م تاريخ 30/04/1992,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 153 تاريخ 8/3/2005,

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية للسنة الاولى لشهادة الاجازة التعليمية الفنية لحملة شهادة البكالوريا الفنية او شهادة الثانوية العامة وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

- الكهرباء والالكترونيك.

- الميكانيك.

المادة 2

تعدل لوائح المواد المقررة لبعض المناهج الرسمية للسنة الاولى لشهادة الاجازة التعليمية الفنية لحملة شهادة الامتياز الفني وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

- الكهرباء التقنية.

- الالكترونيك والاتصالات.

- المراجعة والخبرة في المحاسبة.

- ادارة الفنادق.

- الميكانيك الانتاجي.

- ميكانيك السيارات.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الدكوانة في 26 نيسان 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا