ان رئيس الجمهورية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة 36 منه, والمعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 152/2003-2004 تاريخ 10/03/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة إلى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء,
وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/ 1994, المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995,
تطبق في استخدام الاجراء في المحاكم الشرعية الجعفرية الشروط الواردة في المواد الآتية:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يستخدم الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بوصفه مرجع المحاكم الشرعية.
يكلف الأجير بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية.
تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية العليا, وتوقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.
يعطى الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية زيادة دورية على أجورهم تعادل خمسة بالمئة من الاجر عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضونها في الخدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة