المادة 15
يضع المستورد على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه دمغة تبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه وعلى الصيدلي ان يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه الى طلبه.
ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن اي تجاوز للسعر المدون على الدمغة.