The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

يضع المستورد على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه دمغة تبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه وعلى الصيدلي ان يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه الى طلبه.

ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن اي تجاوز للسعر المدون على الدمغة.

المادة 15 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245309/article/15/