النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 796 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار 728 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 51 / 2006 )

حدد السعر المجاز للسمتحضرات المستوردة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار كما يلي :

اولا : يعتمد كسعر مجاز السعر الادنى بين الاسعار التالية:

- سعر FOB المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب.

- سعر المقارنة في بلد المنشأ.

- أسعار المقارنة الى بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و 4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة .

- السعر الادنى (lowest price)من بين اسعار المقارنة في بلدان المقارنة للادوية المستوردة من اية دولة مهما كان منشأها.

- يعتمد السعر المجاز بذات العملة المذكورة على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بطلب التسعير او اعادة التسعير.

ثانيا : تطبق في تحديد السعر المجاز للادوية الجنيسية المستوردة ذات الآلية المعتمدة بشأن الدواء المبتكر المرجعي على أن يكون سعر المبيع للعموم للدواء الجنيسي أدنى بنسبة 30% على الأقل من أول سعر مبيع للعموم للدواء المرجعي.

المادة 5 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245309/article/5/