جميع التشريعات

مرسوم رقم 12479 19/05/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي - قطاع اسفل سد القرعون - لمناطق: مشغرة - عيتنيت - القرعون - مجدل بلهيص - سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
12479
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع

الجنوبي قطاع اسفل سد القرعون - لمناطق:

مشغرة - عيتنيت - القرعون - مجدل بلهيص -

سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة:

البقاع) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي ـ قطاع اسفل سد القرعون ـ لمناطق: مشغرة ـ عيتنيت ـ القرعون ـ مجدل بلهيص ـ سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه في المادة الأولى, والمبينة على الخريطة باللون الأحمر وفي لائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الأقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول إلى الأقسام الباقية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد