المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي ـ قطاع اسفل سد القرعون ـ لمناطق: مشغرة ـ عيتنيت ـ القرعون ـ مجدل بلهيص ـ سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12479 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع
الجنوبي قطاع اسفل سد القرعون - لمناطق:
مشغرة - عيتنيت - القرعون - مجدل بلهيص -
سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة:
البقاع) من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي ـ قطاع اسفل سد القرعون ـ لمناطق: مشغرة ـ عيتنيت ـ القرعون ـ مجدل بلهيص ـ سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه في المادة الأولى, والمبينة على الخريطة باللون الأحمر وفي لائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الأقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول إلى الأقسام الباقية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد