المادة 24
التعويض المقطوع عن العمل الإضافي:
يمكن إعطاء بعض المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يقومون بها وفقا للشروط التالية:
1 ـ أن تقتضي الضرورة استمرار العمل الإضافي لمدة سنة متواصلة على الأقل.
2 ـ أن يتم ذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
3 ـ أن يتم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
4 ـ أن لا يزيد التعويض عن نصف الراتب أو الأجر الشهري للمستخدم المكلف بالعمل الإضافي.
5 ـ أن تكون هناك اعتمادات مرصدة في الموازنة لهذه الغاية.