The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 24

المادة 24

التعويض المقطوع عن العمل الإضافي:

يمكن إعطاء بعض المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يقومون بها وفقا للشروط التالية:

1 ـ أن تقتضي الضرورة استمرار العمل الإضافي لمدة سنة متواصلة على الأقل.

2 ـ أن يتم ذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

3 ـ أن يتم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

4 ـ أن لا يزيد التعويض عن نصف الراتب أو الأجر الشهري للمستخدم المكلف بالعمل الإضافي.

5 ـ أن تكون هناك اعتمادات مرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 24 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/24/