النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 105

المادة 105

ـ تحسم نسبة غرامة التأخير من العمولة المستحقة للمتعهد من قيم الايصالات المحصلة ضمن مهلة 24 يوما. ـ تعاد الايصالات غير المحصلة, التي كان الملتزم قد أرجعها إلى الدائرة عند انتهاء مدة /24/ يوما المحددة إلى الملتزم ثانية ليقوم مجددا بتحصيلها, على أن يحصل على عمولة بنسبة 4% من قيمة ما يحصله من هذه الايصالات وفق أحكام المادة الخامسة. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد ببنود العقد المبرم معه لجهة: ـ عدم التزامه بمهلة الـ /24/ يوما المحددة لتسديد الايصالات. ـ تأخره المستمر في إقفال الاصدارات المسلمة إليه. ـ تأخره المستمر في تسديد المبالغ النقدية المحصلة من الاصدارات المسلمة إليه. ـ عدم ارجاعه الايصالات غير المحصلة بعد انتهاء مدة الـ /24/ يوما المحددة لكل اصدار. ـ عدم ايداعه المبالغ النقدية المحصلة في صندوق الدائرة أو في البنك اللبناني للتجارة ـ فرع.......... ـ وفقا لدفتر الشروط, وقيامه بايداعها في حسابه الخاص بغية الاستفادة من عمولة البنك لصالحه الشخصي, واعطائه بدلا عنها شيكات اما بدون مؤونة, واما بدون تاريخ, واما ليست صادرة عنه شخصيا ولكن عن ساحب آخر, وأن هذه الشيكات غير محجوزة, وأن المبالغ المالية المحصلة من قبل السيد.......... والتي استبقاها بحوزته ولم يعمد إلى تسديدها إلى صناديق المصلحة وفقا للأصول, بلغت /684596985 /ل.ل. ستماية وأربعة وثمانين مليونا وخمسماية وستة وتسعين ألفا وتسعماية وخمس وثمانين ليرة لبنانية, من ضمنها غرامة التأخير البالغة /19374000/ل.ل. تسعة عشر مليونا وثلاثماية وأربعة وسبعين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن مؤسسة كهرباء لبنان أقدمت في أوائل العام 2000 على فسخ الالتزام مع السيد.......... على مسؤوليته, استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط, كما صادرت بتاريخ 26/4/2000 الكفالتين المصرفيتين المقدمتين من قبله والبالغة قيمتها ثلاثة وثمانين مليون ليرة لبنانية, وتقدمت بشكويين جزائيتين أمام القضاء المختص في جبل لبنان, صدر بنتيجة التحقيق بهما مذكرتا توقيف غيابيتان بحق السيد.........., يجرم اختلاس أموال عامة واصدار شيكات بدون مؤونة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على متابعة الادعاء على السيد.......... في ضوء أحكام النصوص المرعية الاجراء. وحيث تبين أن المستخدم بصفة جاب من الفئة 5/1 في مؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., المكلف بأعمال أمانة صندوق دائرة جبيل, قبل شيكات صادرة عن غير صاحب العلاقة ولا تحمل أي تاريخ, خلافا لمضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, ولمضمون المذكرة رقم 262/94, التي تنص على عدم قبول شيكات دون تاريخ, وأن ما تذرع به السيد.......... لجهة عدم علمه بالنصوص التى ترعى عمله كأمين صندوق لا يمكن الأخذ به, لعدم جواز التذرع بجهل القانون, ولكون المذكرة الأخيرة المشار إليها أعلاه موجهة في الأساس إلى الجباة العاملين في المؤسسة وهو من ضمنهم, كما أن رئيس دائرة.......... السيد.......... شارك السيد.........., في تظهير الشيكات غير المؤرخة والمسلمة إلى صندوق الدائرة التي يرئسها, الأمر الذي يرتب على السيدين.......... مسؤولية مسلكية ومالي يقتضي مساءلتهما بسببها. وحيث تبين أن المستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.........., قامت بتسليم السيد.........., شقيق المتعهد السيد.........., اصدار شهر 3/2000 العائد لدائرتي.......... من المركز الرئيسي للمؤسسة في بيروت بدلا من أن يتسلمها في مركز الدائرتين المذكورتين, بالرغم من أن التعليمات المعطاة لها من قبل رئيس جهاز المحطات الخاصة, تقضي بتسليم اصدار التوتر المتوسط إلى مصلحة التوزيع في جبل لبنان وليس مباشرة إلى المتعهد, ما يرتب عليها مسؤولية مسلكية ومالية من جراء هذه المخالفة.

المادة 105 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/105/