النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 106

المادة 106

وحيث تبين أن كلا من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., والمستخدم الفني في دائرة قرطبا, السيد.........., وأمين صندوق دائرة قرطبا الحالي, السيد.........., قام بتظهير الشيكات الصادرة عن غير ملتزم الجباية, إضافة إلى قيام السيد.......... بقبول الشيكات المذكورة, مخالفين بذلك مضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, والواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ما يرتب عليهم مسؤولية مسلكية بهذا الصدد. وحيث تبين من تقرير المفتشية العامة المالية الموضوع بنتيجة التوسع بالتحقيق استنادا إلى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/2001, أن دفتري الشروط العائدتين لعملية تلزيم أعمال قراءة العدادات وجباية أموال المشتركين في دائرتي.......... اعترى أحكامهما الغموض والتناقض, ولا سيما في المواد الثالثة ولخامسة والثامنة والثانية عشرة, وخاصة لجهة المحاسبة على الايصالات وتسليم العائدات, وعمولة التحصيلات والمتأخرات, وشروط فسخ العقد, وأن عدم الوضوح في بنود دفتري الشروط والذي أشار إليه كل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ورئيس دائرتي جبيل وقرطبا, في معرض استجوابهم بنتيجة التوسع بالتحقيق لجهة تقاضي السيد.......... عمولات بحدها الأقصى, يمكن أخذه بالاعتبار للتخفيف من مسؤوليتهم ودون اعفائهم منها بصورة كاملة. وحيث أن ما جاء في محضر استجواب كل من السادة:..........,.........., وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفة التي قام بارتكابها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحق كل منهم سندا لأحكام الفقرة الأولى من الأمر التنفيذي رقم 5 تاريخ 8/10/69 (توحيد سلالم العقوبات لمختلف مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان), واحالة السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وحيث أن عملية اختلاس الأموال العامة, وما رافقها من اصدار شيكات بدون مؤونة من قبل متعهد أعمال الجباية السيد.......... لا تزال في عهدة القضاء, وأن القرار الذي يصدره القاضي الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, إلا أنه يبقى ملزما ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع, مما يقتضي معه استئخار البت بالمسؤولية المسلكية لكل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في.........., ورئيس دائرتي.........., وكل من تظهره التحقيقات من الموظفين متدخلا في هذه القضية, إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. وحيث تبين أن الغموض والالتباس الحاصلين في دفتر شروط تلزيم عمليتي قراءة العدادات وجباية ايصالات مشتركي مؤسسة كهرباء لبنان, قد تم تداركهما في دفتر الشروط الجديد الذي أقر في العام 2000, خاصة لجهة تمكين المؤسسة من فسخ العقد على مسؤولية الملتزم عند تأخره في تسديد الأموال المجباة خلال مدة محددة, وأن هيئة التفتيش المركزي سبق لها أن أوصت المؤسسة المذكورة, بموجب قرارها رقم 523/2001 تاريخ 10/10/2001, بالعمل على استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية, مما يقتضي معه تأكيد التوصية المشار إليها.

المادة 106 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/106/