النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 128

المادة 128

امانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 3 قرار رقم 225/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 51/7/2002 بجميع مندرجاته.

72/3ب/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 28/9/2002, المتعلق بنتيجة تفتيش قسم استثمار هاتف صور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 7/11 /2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيد محمد سليم طبارة والانسة بديعة الخوري تاريخ 10/1/2003, المتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى السيد.......... هاتف صور, لجهة اشغال ذمته بمبالغ لم يسددها إلى المصرف المركزي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 12/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي النيابة العامة لديوان المحاسبة رقم 460/3885 تاريخ 17/12/2002, ورقم 148/1161 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31/12/2002 و29/4/2003 وحيث تبين أن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات, أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 6878/1 ص تاريخ 5/10/ 2002, التحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة المختصة حول اختلاس أموال عامة من قبل.......... هاتف صور, طالبا الاستكمال واتخاذ الاجراءات المناسبة. فأصدر رئيس التفتيش المركزي تكليفا برقم 51/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق, أن.......... هاتف صور السيد.........., قد قام اعتبارا من أواخر العام 2001, بعلميات تراجع في فواتير المشتركين, كان يقوم بتسديدها فيما بعد, بواسطة اجراء تراجعات جديدة على فواتير أخرى. وقد تراكمت هذه التراجعات لديه, بحيث اضطر إلى الاحتفاظ لنفسه بمقبوضات يومي 6 و9 أيلول 2002, والبالغة قيمتها /147385200/ل.ل. ماية وسبعة وأربعين مليونا وثلاثماية وخمسة وثمانين ألفا ومايتي ليرة لبنانية, لم يسلمها في حينه إلى فرع المصرف المركزي في صور, وذلك بهدف تسديد قيم التراجعات المذكورة وتغطية عمله. كما أنه لم يعلم رؤساءه أو مساعديه بعمليات التراجع الحاصلة, الأمر الذي يخالف أحكام التعاميم والنصوص الصادرة عن وزارة الاتصالات بهذا الصدد, وأخصها التعميم رقم 78/ش.م تاريخ 25/2/94, والمذكرتين رقم 987/ش.م تاريخ 16/11/99 ورقم 1555/ش.م تاريخ 30/8/2001, التي تقضي بعدم السماح لامناء الصناديق بالقيام بعمليات تراجع لأي سبب كان أو قبل العودة إلى الإدارة, كما يخالف أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) التي توجب على الموظف استيحاء المصلحة العامة في عمله, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, ويتعارض مع أحكام المواد 182 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, ويشكل بالتالي مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية بهذا الشأن. وان ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين, معطوفتين على أحكام مواد القانون رقم 82/ 83 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 128 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/128/