النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 157

المادة 157

وحيث أن ما أقدم عليه كل من: السيدة.........., والسيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين) وأن ما جاء في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين). وحيث أن الفقرة ب من المادة 65 من نظام الموظفين, تعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل مستقيلا, مما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيد.........., والسيدة.........., لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني وذلك سندا لأحكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار.........., (رقمها المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 3 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيدة.........., والسيد.......... لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني, سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 157 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/157/