المادة 158
امانة سر الهيئة جلسة: 34/2003 بند: 2 قرار رقم 394/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/3/2002 بجميع مندرجاته.
2824/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد احسان الحسن تاريخ 15/7/2003 بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد الموظفين في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 16/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 25 /8/2003 وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي وبموجب كتابه رقم 3462/2002 تاريخ 23/9/2002, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس مصلحة زراعة لبنان الشمالي المتضمن الابلاغ عن عدم التزام الموظف في المصلحة المذكورة, المهندس.........., بأوقات الدوام الرسمي ورفضه تبلغ أية تعليمات من رؤسائه, كما أن مدير عام الزراعة وبموجب كتابيه رقم 2473/3 تاريخ 19/11/2002 ورقم 1811/3 تاريخ 17/5/2003, طلب بدوره التحقيق في تمادي السيد.......... بمخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وقد صدر بالتكليف رقم 40/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن الموظف في وزارة الزراعة, مصلحة زراعة لبنان الشمالي, المهندس.........., لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي ولا يقوم بواجباته الوظيفية كونه يسجل حضوره على ساعة الدوام ويغادر مباشرة دون عذر مشروع. كما أنه يرفض أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم في نطاق العمل, الأمر الذي أثر سلبا على حسن سير العمل وعلى انضباط زملائه وانتاجيتهم, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيد.......... رفض استلام كتب الاستجواب الموجهة إليه من المفتش المحقق, ولم يقدم دفاعه الخطي عن المآخذ المنسوبة إليه, رغم تبلغه كتاب ابلاغ المآخذ الموجه إليه من المفتش العام الإداري بتاريخ 23/7/ 2003 وفقا للأصول, كما رفض استلام الدعوة لحضوره إلى أمانة سر هيئة التفتيش المركزي للاطلاع على ملف التحقيق وابداء دفاعه الخطي أمام رئاسة التفتيش المركزي, الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المرسوم رقم 2862/59 (أصول التفتيش), لا سيما المادة السابعة منه. وحيث أن السيد.......... وبتصرفه المشار إليه أعلاه, يكون قد تخلى عن حق الدفاع عن النفس, واساء إلى إدارة التفتيش المركزي, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).