النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 180

المادة 180

أمانة سر الهيئة جلسة: 26/2003 بند: 5 قرار رقم 322/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 58 و2/7ب/2003 بجميع مندرجاته.

1598/و2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد أحمد الحصري تاريخ 24/3/2003 و15/5/2003, المتعلقين بتفتيش كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 27 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التدقيق في المعاملات الواردة إلى مديرية الصرفيات, دائرة التدقيق والصرف, في وزارة المالية عن طريق سبر الغور, ولا سيما تلك الواردة من وزارة الطاقة والمياه, وذلك بمقتضى برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين أن مديرية الصرفيات في وزارة المالية أصدرت بتاريخ 17/9/2002 حوالة دفع بقيمة ثلاثة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألف ليرة لبنانية, حملت الرقم 150414 لصالح.........., وأن الحوالة المذكورة جاءت خالية من أي إشارة حجز أو تنازل, وقد جرى تسليمها, بتاريخ 30/9/ 2002 إلى الموظف السيد.......... وزارة الطاقة والمياه, الذي سلمها بدوره إلى.......... في الوزارة. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه سبق لها أن استلمت إشعارا بتبليغ حجز احتياطي صادر عن دائرة التنفيذ في بعقلين على المستحقات التي تعود لشركة.......... وذلك تأمينا لدين الحاجز السيد.......... علامة, جرى تسجيله في الوزارة المذكورة تحت رقم 587/31 تاريخ 5/9 /2002, خلافا لأحكام المادة السادسة والثمانين من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن تبلغ إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات, قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة, ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه, وعلى المرجع المذكور أن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها. وحيث إن المادة التاسعة والسبعين من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن يتولى أصدار الحوالات, باسم وزير المالية,.......... ما يشير إلى أن قيام وزارة العدل بإيداع الإشعار المشار إليه أعلاه, وزارة الطاقة والمياه, قد تم عن طريق الخطأ, مع الإشارة إلى أن التحقيق في هذا الأمر يخرج عن صلاحية التفتيش المركزي. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, والسيد.........., احتفظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ في وزارة العدل, وذلك دون إعادته إلى الوزارة المذكورة لإيداعه المرجع الصالح, أو عرض الموضوع على رؤسائه, أو أعلام مديرية الصرفيات, الجهة الوحيدة المخولة استلام الحجوزات وتنفيذها, ليصار إلى وصف إصدار الحوالة من قبلها, ريثما تتبلغ قرار الحجز من قبل وزارة العدل بصورة رسمية, سيما وأن المدة الزمنية الفاصلة بين استلام الإشعار من قبله وبين إصدار الحوالة من قبل وزارة المالية قاربت الاثني عشر يوما, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها.

المادة 180 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/180/