النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 181

المادة 181

وحيث تبين, من جهة أخرى, أن.......... في وزارة الطاقة والمياه طلب من مديرية الصرفيات في وزارة المالية, بموجب إحالته رقم 587/31 تاريخ 1/10/2002, استرجاع الحوالة لعدم استطاعته تسليمها إلى صاحبها, إلا أنه احتفظ بالإحالة المشار إليها حتى تاريخ 2/1/2003, حيث تم إرسالها إلى وزارة المالية وتسجيلها في مديرية الصرفيات بالتاريخ المذكور, وأن.......... المديرية المذكورة نفى معرفته بالموضوع حتى ذلك التاريخ, أي بعد مضي ما يزيد عن الثلاثة أشهر على استلام الحوالة من قبل.......... وزارة الطاقة والمياه. وحيث تبين أن..........في وزارة الطاقة والمياه أساء التصرف لدى استجوابه من قبل التفتيش متلفظا بكلمات نابية خارجا بذلك عن حدود اللياقة المسلكية, وأن ملفه الشخصي يحتوي على قرارات عدة عوقب بمقتضاها من قبل رؤسائه ما يشير إلى تماديه في مخالفة الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., صرح أمام التفتيش بأنه كلف شفهيا بتاريخ 1/10/2002 باستيضاح وزارة المالية عن كيفية تسليم الحوالة العائدة لشركة.......... بعد أن تسلمت الوزارة قرار الحجز من وزارة العدل بتاريخ 5/9/2002, في حين أن السيد.......... أفاد أمام.......... في وزارة الطاقة والمياه بأنه توجه إلى قلم مديرية الصرفيات لتسليم المعاملة المشار إليها, مدليا بذلك بافادتين متناقضتين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي من أن سبب التناقض عائد إلى عدم تذكره المعاملة موضوع التحقيق لا يمكن الركون إليه لتبرير هذا الأمر.

المادة 181 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/181/