النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 187

المادة 187

أمانة سر الهيئة جلسة: 20/2003 بند: 5 قرار رقم 247/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 56/7/2002 بجميع مندرجاته.

3444/و2002 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة: محمود الموسوي, وفيق ريحان, محمد مشموشي, محمد سليم طبارة, وإميلي أسبر تاريخ 23/12/2002, 21/1/2003, 3/2/ 2003, 20/2/2003 و8/4/2003 بالتتالي, بنتيجة التحقيق في تسليم بعض المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية, أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 14/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 161/1327 تاريخ 5/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف, إنه في إطار قيام التفتيش المالي بالتحقيق في موضوع مشتريات المواد الغذائية في مستشفى صور الحكومي, أثار.......... المذكور, مسألة تسلمه أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 56/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الصحة العامة تقوم بشراء الأدوية من الوكلاء والمستودعات بموجب عقود رضائية, وأن هذه العقود تتضمن بنودا من شأنها حفظ حقوق الإدارة, وخاصة لجهة مدة صلاحية الأدوية المشتراة, والتي يجب أن لا تقل عن ثمانية عشر شهرا, وبنودا أخرى تتعلق بحق الإدارة باستبدال الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها بأصناف مماثلة أو من ذات الصنف, بينما تبين من جهة أخرى أن العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لا تتضمن مثل هذه البنود مما يؤدي إلى هدر في المال العام في حال عدم استهلاكها ضمن مدة الصلاحية, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تضمين العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) بنودا تسمح باستبدال الأصناف التي انتهت مدة صلاحيتها. وحيث تبين من جهة ثانية أن وزارة الصحة العامة تقوم بتسليم الأدوية للمستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها في جميع المناطق اللبنانية, بموجب وثائق تسليم بناء على طلبات منظمة من قبل هذه المراكز, وأن هذه الوثائق تبين بوضوح تاريخ انتهاء صلاحية هذه الأدوية, وتقوم بإعطاء التعليمات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية, فيما يعود للأدوية المسلمة إليها والتي قاربت مدتها على انتهاء. وحيث تبين بنتيجة التدقيق وعن طريق سبر الغور في بعض الوثائق الصادرة عن المستودع المركزي لدى وزارة الصحة العامة أن جميع اللوائح تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية, وأنها تتراوح بين أسبوع أو شهرين, وأربع سنوات, وأحيانا تسع سنوات, وأنه بالرغم من وجود فترات صلاحية قصيرة لبعض الأدوية لم يتم أي استعمال لها, كون هذه المراكز على بينة من الأمر, وتعمد إلى إعادتها إلى وزارة الصحة العامة ليتم استبدالها من قبلها, وفقا للعقود الموقعة مع الوكلاء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة ـ بعدم تسليم أدوية قاربت مدتها على الانتهاء, والعمل على استبدال الأصناف التي انتهت مدتها, والعمل على استبدال دواء propofol المقدم من الوكيل شركة.........., المنتهية مدة صلاحيته بتاريخ 1/7/2001, الذي تم تسليمه إلى مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 26/ 6/2001

المادة 187 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/187/