النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 24

المادة 24

المكلفون مهمات تربوية في الإرشاد والتوجيه: على الرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي, لا يزال الجهاز المكلف مهمات في الإرشاد والتوجيه قائما في نطاق المديرية العامة للتربية, مع ما يطرحه ذلك من إشكالات على مستويات عدة, منها: ـ عدم قانونية هذا الجهاز, بصورته الحاضرة, لتعارضه مع أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/ 1972 ـ حاجة الثانويات والمدارس الرسمية إلى الأساتذة والمدرسين الملحقين بهذا الجهاز, للاستفادة من خبراتهم النوعية, وللاستغناء عن كثير من الحصص التعاقدية, تلافيا للهدر في المال العام. ـ ازدواجية الإرشاد والتوجيه بين هذا الجهاز وبين التفتيش التربوي, في غياب القوانين والأنظمة المتعلقة بوضع الإرشاد الفني موضع التنفيذ, تحت سقف ما هو وارد في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252/72 ومن أهم توصيات التفتيش التربوي لتعزيز أوضاع المدرسة الرسمية: ـ توفير الشروط المادية وتأمين الأساتذة والمدرسين المختصين لتعميم تدريس المعلوماتية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي, وفي جميع مدارس لبنان الرسمية. ـ إعادة توزيع الفائض العددي من المعلمين على المدارس المحتاجة إلى خدماتهم. ـ استصدار قانون بإنشاء صناديق التعاضد لتشريع وضعها. ـ عدم تكليف أي موظف دون الفئة الثالثة اجراء التحقيقات الإدارية. ـ إعادة المعلمين والأساتذة الملحقين بمكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مراكز عملهم الأساسية, أو إعادة توزيعهم وفقا للحاجة. ـ توفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لتطبيق مناهج التعليم وفق ما وضع لها من أهداف تربوية. ـ النظر في إمكانية استصدار نص قانوني يحل محل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 22/82, بحيث يفقد الموظف نسبة معينة من راتبه, إذا تجاوز تغيبه لأسباب صحية مدة معينة في السنة الدراسية. ـ إعادة توزيع حادقات الأطفال على المدارس التي توفر لهم العمل في نطاق تخصصهن. ـ تسوية أوضاع المعلمين الملحقين بالإدارات الرسمية, خلافا للأصول القانونية. ـ إعادة النظر بالأنصبة المسموح بها للتعاقد, لجهة توحيدها وفقا للمرسوم 44/64 ـ تعديل النصوص المتعلقة بنماذج قرارات الترخيص بالتدريس, واعتماد نماذج جديدة للتصريح بحصص التعاقد خارج أوقات الدوام الرسمي. الامتحانات الرسمية: واكب التفتيش التربوي الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة, لعام 2003 واشرف على مراكز الامتحانات, وتابع أعمال التصحيح واعلان النتائج, وخلص إلى عدد من التوصيات الهامة نذكر منها: توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تلافي غياب المراقبين, وذلك باستبعاد الذين يتقدمون سنويا بتقارير طبية عند دعوتهم لأعمال المراقبة. ـ العمل على استبعاد بعض الأبنية غير الصالحة لتكون مراكز للامتحانات الرسمية. ـ التشديد على إعادة قراءة أسئلة المسابقة ومحاولة الإجابة عنها من قبل شخصين على الأقل قبل طباعتها, وتوزيعها ـ وبالعدد الكافي ـ على المراكز. ـ ضبط عملية المشاركة في اللجان (لجان تحضير الأسئلة والتصحيح), من خلال التشدد في تقديم المستندات المطلوبة والوافية في مواعيدها, والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة, قبل تثبيت عضوية أصحابها في اللجان, مع حصر التكليف لمقرريها بموظفي سلك التعليم الرسمي الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية, دون سواهم. - التقيد بمضمون قرارات التكليف وعدم تجاوزها, لجهة اسناد المهام إلى غير أصحابها, أو اعتماد ازدواجية التكليف. ـ تنظيم عملية وضع أسس التصحيح, من خلال الاعلان المسبق عن مواعيدها النهائية والثابتة, وفرض الالتزام بالحضور على جميع المعنيين بها, وضبط هذا الحضور من خلال التوقيع على سجل خاص, مع اعطاء الوقت الكافي للمناقشة والاتفاق على أسس تصحيح واضحة ونهائية. ـ ضبط عملية التصحيح من خلال استبعاد المصححين غير الاكفياء من جهة, ووضع سقف لعدد المسابقات الذي يمكن تسليمه إلى المصحح أو المدقق يوميا تبعا للمادة, مع اعتماد العدالة في توزيعها على المصححين, من جهة أخرى, إلى جانب فرض التواجد الدائم لمقرر اللجنة ونائبه, لحسن الاشراف على العمل وضبط دقائقه0. ـ تحديد مسبق للجان الفرز واعلان النتائج, انطلاقا من مضمون القرارات ذات الصلة0 ـ التقيد بالمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, لجهة شروط قبول طلبات الترشيح واجراء الدورات "الاستكمالية". ـ اقتصار تكليف المندوبين الجوالين على مراكز الامتحانات على موظفي الفئة الثالثة وما فوق, مع تحديد واضح لمهامهم والمراكز المطلوب زيارتها, وطلب اعداد تقرير عن انجاز المهمة, يبلغ التفتيش التربوي نسخة عنه. ـ منع ادخال الهواتف الخلوية إلى مراكز وضع الأسئلة ومراكز الفرز واعلان النتائج منعا باتا, واقتصار استعمالها أثناء فترة التصحيح للضرورة وخارج القاعات منعا للتشويش. ـ دعوة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي, الذين يدرسون صفوف الشهادة المعنية, للمشاركة في أعمال التصحيح, وتشجيع المشاركة المناطقية في هذا السبيل, وتأمين مصححين للمواد التي تدرس بالإنكليزية. 4 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بلغ عدد المعاهد والمدارس المهنية /54/ مدرسة ومعهدا أي بزيادة 12 مدرسة في العام 2003 عن العام 2002, بالرغم مما أشرنا إليه في تقريرنا العام المنصرم عن أن عدد المدارس المهنية يفوق بكثير حاجات البلاد, وان كلفته مرتفعة جدا بالنسبة للجدوى والنتائج المتوخاة, ومع ذلك استحدثت 12 مدرسة خلال العام 2003 عدد المدارس المستحدثة بحسب المحافظات

المادة 24 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/24/