النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 63

المادة 63

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 1 قرار رقم 1/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود عبود تاريخ 15/10/2002, بشأن قيام إحدى المدرسات بتحريف تاريخ ولادة ابنتها من اجل استفادتها من منحة التعليم المستحقة عنها, وذلك خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 29/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين أن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة, وبموجب كتابه رقم 991/ص 1 تاريخ 10/5/2002, أحال إلى التفتيش المركزي الملف العائد للمدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي السيدة......., المتعلق بطلب استفادتها من منحة تعليم للعام الدراسي 2000 ـ 2001 عن ابنتها, وقد صدر التكليف رقم 23/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, مدرسة...... الرسمية, السيدة......, قامت بتحريف تاريخ ولادة ابنتها المدعوة "......." بجعله 18/6/76 بدلا من 18/6/75, وذلك في مندرجات الطلب الذي قدمته مع مرفقاته إلى تعاونية موظفي الدولة للحصول على منحة تعليم عن ابنتها للعام الدراسي 2000 ـ 2001, بهدف الاستفادة من منحة تعليم عن ابنتها المذكورة للمرة الأخيرة, كونها قد بلغت الخامسة والعشرين من عمرها, الحد الأقصى المسموح به لاستفادة الموظف من منحة تعليم عن أولاده عملا بأحكام المادة الثالثة من نظام منح التعليم المعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيدة........ تقدمت من تعاونية موظفي الدولة, بطلب منحة تعليم عن ابنتها الصغرى المدعوة "......" عائدة للعام الدراسي 99 ـ 2000, وذلك على الرغم من أن ابنتها خلال العام المذكور كانت متزوجة, ولا يمكن بالتالي تقديم طلب منحة تعليم عنها استنادا إلى نظام منح التعليم المعتمد لدى التعاونية, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث أن طلب منحة التعليم المشار إليها أعلاه, قد نتج عنه صرف مبلغ 750000ل.ل. لصالح السيدة......., مما يقتضي معه توصية جانب تعاونية موظفي الدولة بالعمل على استرجاع قيمة المنحة المذكورة كونها دفعت دون وجه حق.

المادة 63 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/63/