النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 64

المادة 64

وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيدة....... ومن دفاعها الخطي, ما من شأنه أن يعفيها من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, السيدة......... (رقمها المالي.........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية جانب المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة, بالعمل على استرجاع قيمة منحة التعليم المعطاة للسيدة........ عن ابنتها المتزوجة وفقا لما تم تبيانه في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 64 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/64/