النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 65

المادة 65

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 8 قرار رقم 89/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1/7/2002 بجميع مندرجاته.

120/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيدة سناء يونس تاريخ 11/1/2003, المتعلق بالوضع الوظيفي للسيد......... لدى هيئة اوجيرو. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 28/275 تاريخ 22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30 /1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاتصالات أحال إلى التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 3637/1/و تاريخ 10/1/2002, ملف........ في هيئة اوجيرو السيد........ المعروف........ بخصوص اقدامه على تزوير شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات طالبا اتخاذ الاجراءات اللازمة, وقد صدر التكليف رقم 1/7/ 2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد....... قد عين في هيئة اوجيرو في الدرجة الثامنة من الفئة الثانية بتاريخ 3/11/97 كمندوب مبيعات لشركات التأمين والشحن, بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة المذكورة استنادا إلى شهادة ماجستير في الإدارة والتجارة العالمية تقدم بها صاحب العلاقة على أنها صادرة عن جامعة IFAD في فرنسا, وذلك دون صدور أي قرار عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي يفصل في تعادل شهادة الماجستير المشار إليها أعلاه بأي شهادة حكومية لبنانية, استيفاء لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/62 (نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات). وحيث تبين أن السيد........ طالب, بتاريخ 26/5/99, الجهات المختصة في وزارة الاتصالات بتصحيح فئته معتبرا أن شهادة الماجستير التي حملها تخوله الانتقال إلى فئة أعلى من الفئة التي عين فيها, كما طلب بتاريخ 20/10/2001, العمل على تصحيح وضعه الوظيفي لجهة ترفيعه إلى الفئة العاشرة بعد حصوله على دكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات, نالها من معهد IFAD في فرنسا. وحيث تبين من المراسلات الحاصلة مع معهد IFAD عبر السفارة اللبنانية في باريس أن كلا من شهادة الماجستير التي استخدم السيد........ على أساسها, وشهادة الدكتوراه في العلوم التجارية التي طالب بترفيعه استنادا إليها هما شهادتان مزورتان وغير صادرتين عن المعهد المذكور. وحيث أن استخدام السيد........., المبني على شهادة مزورة, يفتقد إلى الأساس القانوني, ويعتبر عديم الوجود ولا يمكن أن يرتب حقا لصاحب العلاقة لعدم جواز استفادة أحد من غش قام به, وأنه يعود للإدارة أن تسحب تعيين السيد......... في كل حسن ولا يمكن لهذا الأخير أن يتذرع بحقوق مكتسبة أو بمرور الزمن, إذ لا مجال لتطبيق الاجتهاد المتعلق بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة والمكسبة للحقوق والتي لا يمكن استردادها إلا ضمن مهلة الطعن.

المادة 65 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/65/