المادة 70
امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 5 قرار رقم 467/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2/5 ب 2/2003 بجميع مندرجاته.
3066/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدة ريتا سمعان والسيد سمير مراد تاريخ 5/7/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... مدرسة.......... الرسمية, السيدة.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 29/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 489/2823 تاريخ 20/10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى..........,.........., وقد جرى التحقيق فيها ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 العائد للمفتشية العامة التربوية. وحيث تبين أن.......... الرسمية,.........., أهملت تنظيم ومراقبة سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة, والتقيد بموجبات الدوام الرسمي لجهة عدم التوقيع ساعة الحضور والمغادرة ولجهة ترك خانات فارغة في متن السجل, ولم تنظم جداول توزيع العمل الاسبوعي العائد للنظار ولمدرسي الاحتياط, إضافة إلى التعاقد مع مدرسين قبل استكمال أنصبة التدريس العائدة لمدرسي الملاك, وتكليف مجازين خضعوا دورات تدريبية القيام بأعمال إدارية, كما أغفلت أخذ توقيع أفراد الهيئة التعليمية على سجل محاضر مجلس المعلمين, وأقدمت في مناسبات مختلفة على توجيه كلمات نابية وعبارات تأباها التربية والأخلاق إلى بعض أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ, مخالفة بذلك أحكام المواد 17 و18 و23 و34 و64 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن.......... كلفت بعض المدرسين المتعاقدين بعدد من حصص التدريس بشكل مغاير لعدد الحصص الموافق عليها من قبل المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, الأمر الذي يستدل منه قيام هؤلاء المتعاقدين بتنفيذ ساعات التدريس بدلا من مدرسي الملاك الذين لم يستكملوا نصاب تدريسهم, مخالفة بذلك أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادة 3 من القرار رقم 502/م/96 (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي). وحيث تبين أن.......... اخلت بتوزيع حصص التدريس للصفوف, بحيث اضافت حصصا والغت أخرى, خلافا لأحكام المرسوم رقم 10227/97 المتعلق بالمناهج الرسمية, ولم توزع ساعات المختبر على مدرسي مادة العلوم بالتناسب مع حصص التدريس المخصصة لكل منهم, وتخطت نصاب الخمس حصص المقرر في النظام الداخلي, وأهملت مراقبة العمل الفني في المدرسة, لجهة عدم حضور الدروس في الصفوف وعدم تدوين الملاحظات على سجل مراقبة العمل المدرسي, واكتفت بالتوقيع على دفاتر التحضير, مخالفة بذلك أحكام المواد 19 و20 و53 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه.