المادة 71
وحيث تبين أن.......... أقدمت على اجراء حك ومحو وتطريس في بطاقة علامات أحد التلاميذ, وعلى قيود السجل الرسمي للعلامات, الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى, وقامت بترفيع تلميذ ثان من الصف الرابع أساسي رغم عدم حصوله على معدل النجاح المطلوب, وترشيح تلميذ ثالث لامتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية, دون أن يكون اسمه مدرجا في سجلات قيد المدرسة, وامتنعت عن تسليم بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية لبعض التلاميذ الذين لم يسددوا ثمن الزي المدرسي, مخالفة بذلك أحكام المادتين 18 و85 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأحكام المادة 6 من القرار رقم 666/2000 (الاختبارات المدرسية). وحيث تبين أن..........,.......... قامت بقسمة مرحلة الروضة التي تضم 75 تلميذا إلى أربع شعب بدلا من ثلاث, مما أدى إلى زيادة في عدد ساعات التعاقد لبعض المدرسين في هذه المرحلة, نتج عنه هدر في المال العام, كما كلفت إحدى المدرسات بصفة أمينة للمكتبة دون موافقة المراجع المختصة في منطقة جبل لبنان التربوية, ودون استكمال الشروط المطلوبة للتكليف المذكور, مخالفة بذلك أحكام المادتين 30 و50 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن.......... بصفتها رئيسة للجنة المالية في المدرسة, أهملت تدوين محاضر جلسات انتخاب أعضاء اللجنة المالية للأعوام الدراسية 1999/2000 و2000/ 2001 و2001/2002, وقامت بجباية أموال إضافية من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية, كما كلفت إحدى المدرسات بمتابعة هذا العمل, وأقدمت على تجزئة بعض النفقات, وقبلت فواتير غير مستوفية الشروط القانونية لجهة عدم وجود تاريخ لها أو لحملها تاريخين مختلفين, ولجهة عدم الصاق الطوابع المالية والتوقيع عليها, مخالفة بذلك أحكام المواد 2 و14 و15 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها) وتعديلاته, وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... اللجنة المالية,.........., أهملت تنظيم محاضر جلسات اللجنة, مخالفة بذلك أحكام المادة 15 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه. وأن.........., أهملت تنظيم ايصالات التسلم والتسليم للمواد المستهلكة, خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 440/م/2000 تاريخ 20/8/2000 (تعديل بعض أحكام القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/96). وان.........., أهملت تنظيم السجل المالي لجهة جمع الفواتير وترقيمها وحفظها بالتسلسل, خلافا لأحكام المادة 14 من القرار 455 المذكور, وان عملهن يقع تحت طائلة أحكام المادة 60 من المرسوم رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... في المدرسة المذكورة,.......... أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة ستة أيام دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور آنفا, وان.........., أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة 20 يوما دون مبرر قانوني, وشاركت في جباية أموال من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية بتكليف من.........., مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001, وأحكام المادة الثانية من القرار رقم 455/96 المذكورين أعلاه. وحيث ان ما أقدمت عليه كل من:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).