جميع التشريعات

قرار رقم 283 24/12/2003

ايداع تعويضات لاجل عقارين مستملكين في منطقة لالا العقارية

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
24/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 24/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية-قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة,

بناء على قرارات التخمين ارقام 677, و678 و679 تاريخ 22/08/2003 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة البقاع والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية- قضاء البقاع الغربي,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية والبالغة قيمته /38760000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني