المادة 1
يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية والبالغة قيمته /38760000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 283 24/12/2003
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية-قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين ارقام 677, و678 و679 تاريخ 22/08/2003 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة البقاع والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية- قضاء البقاع الغربي,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية والبالغة قيمته /38760000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.
يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني