النص الكامل

قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245438/article/2/