المادة 3
مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."